لماذا يجب حړق ملابس المټوفي قبل الأربعين؟انتبه لـ 5 حقائق
لذلك بإذن الشارع في الإحداد في الثلاث فقط في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على مېت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا أخرجه البخاري من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
وأفاد الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بأن الشرع الحنيف لم يندب أو يستحسن تجديد الأحزان على الأموات والشرع يريدنا أن نعرف أن الم وت هو انتقال من حالة إلى حالة .
وأجاب ممدوح ردا على حكم عمل خميس أو أربعين للمېت أن الشرع لم يحجر علينا فى إظهار مشاعر الألم لكن باعتدال دون فعل ما يغضب الله وفى نفس الوقت شرع زيارة القپور لأنها تذكر بالمو ت ومن ثم عمل أربعين وسنوية للمېت لم تطلبها الشريعة وهى من البدع المذمومة.
حكم نقل المټوفي
كانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف قد ذكرت أنه من السنة ډفن كل مېت في قبر مستقل وألا يشاركه فيه غيره إلا لضرورة موضحة أنه لا يجوز ډفن الرجال مع النساء إلا لضرورة.
وأكدت أن حرمة المسلم مېتا كحرمته حيا لافتة إلى أنه لا يجوز نبش قبر المېت إلا لضرورة شرعية وأنه لا يجوز نقل المېت من قپره إلا لضرورة منوهة بأن فقهاء الحنفية قد أعطوا مثلا لهذه الضرورة بما إذا ډفن في أرض مڠصوبة أو أخذت بالشفعة أو وقع في القپر مال أو ډفن مع المېت مال و لو كان قليلا.
وذكرت أن فقهاء المالكية أعطوا مثالا لهذه الضرورة بضيق القپر الجامع أو ډفن آخر معه عند الضيق أو كان القپر في ملك غيره وأراد إخراجه منه أو كفن بمال الغير بلا إذنه وأراد ربه أخذه قبل تغيره أو ډفن معه مال من حلي أو غيره والشافعية مثلوا لهذه الضرورة بما إذا ډفن المېت لغير القبلة أو بلا غسل على الصحيح فيهما أو بلا كفن أو في كفن مڠصوب أو حرير أو أرض مڠصوبة أو ابتلع جوهرة أو وقع في القپر مال.
واستكملت أن الحنابلة مثلوا لهذه الضرورة بنبش القپر الموجود داخل مسجد أو المدفون في ملك الغير أو وقع في القپر مال له قيمة مضيفة أن نقل المېت من قپره الذي ډفن فيه فقد اختلف فيه الفقهاء
فقد ذهب الحنفية و الشافعية إلى عدم جواز ذلك إلا لضرورة كدفنه في أرض مڠصوبة أو أن تؤخذ الأرض بالشفعة و استدلوا على منع النقل بان فيه انتهاكا لحرمة المېت.
قالوا ولذا لم يحول كثير من الصحابة وقد دفنوا بأرض الحړب إذ لا عذر. فتح القدير ج ص.
و ذهب المالكية إلى جواز نقل المېت بعد دفنه بشروط ثلاثة ألا ينفجر حال نقله وألا تنتهك
حرمته وأن يكون لمصلحة كأن ېخاف عليه أن يغرق البحر قپره أو يأكله السبع أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه أو ليدفن بين أهله أو لأجل قرب زيارة أهله.
و ذهب الحنابلة إلى جواز نقل المېت إلى بقعة أحسن من البقعة التي ډفن بها كأن يكون مدفونا مع غيره فينقل ليدفن منفردا.
و قد استدل المالكية و الحنابلة بما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال ډفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على حدة و في رواية فكان أول قتيل وډفن معه آخر في قبر ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه رواهما البخاري.
و يظهر مما تقدم أن الفقهاء لا يبيحون نقل المېت إذا ترتب على نقله إهانة له أو اعتداء على حرمته أو لم يكن النقل لغرض معقول و مبرر قوي سواء كان هذا الغرض من النقل لمصلحة المېت أو لمصلحة الحي فمصلحة المېت تقتضي أن ينقل لو تهدم القپر أو كاد أو وصل إليه الماء أو كان مدفونا مع غيره فينقل ليدفن وحده في قبر مستقل كما فعل سيدنا جابر مع أبيه و مصلحة الحي في نقل المېت أن يكون المېت بين أهله أو أن يكون قريبا منهم لزيارته لكن لا يجوز النقل لو لم يكن الغرض منه مستساغا كأن ينقل من مقپرة جماعية في البلد إلى مقپرة جماعية أخرى في نفس البلد إذ لا مبرر معقول من وراء هذا النقل.